(١) اشتمال الصماء: هو أن يتغطى الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: صمم). (٢) اللماس والملامسة: قول أحد المتعاقدين للآخر إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ونهى عنه لأنه كرر. (انظر: النهاية، مادة: لمس). ° [١٥٩٣٦] [التحفة: س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، خ ١٤٤٤٦]. (٣) بيع المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٣٥٤). ° [١٥٩٣٧] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧, خ د س ق ٤١٥٤] [شيبة: ٢٥٧٢٥]، وتقدم: (٨١٣١). (٤) كذا في الأصل. (٥) ليس بالأصل. (٦) قوله: "والمنابذة: هو أن يطرح" بدله في الأصل: "وهو يطرح". ° [١٥٩٣٨] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥، د ١٢٣٥٨، م ١٢٧٨١، ت ١٢٧٨٨، س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، م س ١٣٩٦٧، خ ١٤٤٤٦] , وتقدم: (٨١٢٧).