عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللَّهِ قال: قال رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»(١).
والأمر بجهاد الكافرين وفق الضوابط التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)} [التوبة: ٧٣]، ومن الشرائع ما قصد به حفظ الدين من الجانبين؛ بل وحفظ باقي الضروريات؛ كإيجاب اجتماع المسلمين على أمير، كما جاء عن نافع قال: جاء عبد اللَّهِ بن عُمَرَ إلى عبد اللَّهِ بن مُطِيعٍ حين كان من أَمْرِ الْحَرَّةِ ما كان زَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ، فقال: اطْرَحُوا لِأَبِي عبد الرحمن وِسَادَةً، فقال: إني لم آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سمعت رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُهُ، سمعت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول:«من خَلَعَ يَدًا من طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يوم الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ له، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٢).
وأمر المسلمين بطاعة الأمراء في غير معصية الله -سبحانه وتعالى- كما في قول الباري جل شأنه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الديات: باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ … }. [المائدة: ٤٥] (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦)، واللفظ له، من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. (٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (١٨٥١) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.