٧٢٣١٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-، مثله (١). (١٣/ ٦٥٨)
٧٢٣٢٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قوله:{وأدبار السجود}، يعني: صلاة المغرب (٢). (ز)
٧٢٣٢١ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال:{وإدْبارَ النُّجُومِ}[الطور: ٤٩] الركعتان قبل الفجر، {وأَدْبارَ السُّجُودِ} الركعتان بعد المغرب (٣). (ز)
٧٢٣٢٢ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله:{وأَدْبارَ السُّجُودِ} قال: النوافل خلف الصلوات، قال:{وإدْبارَ النُّجُومِ}[الطور: ٤٩] قال: صلاة الصبح (٤)[٦١٦٦]. (ز)
٧٢٣٢٣ - قال مقاتل بن سليمان:{وأَدْبارَ السُّجُودِ}، يعني: الركعتين بعد صلاة المغرب، وقتهما ما لم يَغب الشّفق (٥). (ز)
٧٢٣٢٤ - عن الأوزاعي -من طريق عمرو بن أبي سلمة- أنّه سُئل عن الركعتين بعد المغرب. فقال: هما في كتاب الله: {فَسَبِّحْهُ وأَدْبارَ السُّجُود}(٦). (١٣/ ٦٥٨)
٧٢٣٢٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{وأَدْبارَ السُّجُودِ}: النوافل (٧)[٦١٦٧]. (١٣/ ٦٥٦)
[٦١٦٦] علَّق ابن عطية (٨/ ٥٧) على هذا القول بقوله: «وهذا جارٍ مع لفظ الآية». [٦١٦٧] اختُلف في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيّه أن يسبّحه أدبار السجود على أقوال: الأول: أنه التسبيح في أدبار الصلوات. الثاني: أنها النوافل بعد المفروضات. الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب. ورجَّح ابن جرير (٢١/ ٤٧٤) -مستندًا إلى الإجماع- القول الأخير الذي قاله علي، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، والحسن بن علي، والحسن البصري، وغيرهم، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَن قال: هما الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». ثم قال: «ولولا ما ذكرتُ من إجماعها عليه لرأيتُ أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد [يعني: القول الثاني]؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار الصلوات كلها، فقال: {وأدبار السجود}، ولم تقم بأنه معني به: دُبر صلاة دون صلاة، حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل». وعلَّق ابنُ عطية (٨/ ٥٧) على القول الأول بقوله: «كأنه رُوعي إدبار صلاة النهار كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل، فقيل: هي الركعتان مع الفجر».