القول الثالث: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وعطاء، وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الحنابلة (٤).
قال الزهري:(وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة)(٥).
وقال ابن كثير:(والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه ... ) ثم قال: (لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم)(٦).
قال ابن بطال (٧): (اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأً، فعليه الجزاء)(٨).
والراجح قول الجمهور، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الجزاء ولم يفرق بين المتعمد والناسي، فعن جابر - رضي الله عنه - قال:" جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيده المحرم كبشاً "(٩) ولم يفرق بين العامد وغيره (١٠).
(١) ينظر: شرح فتح القدير ٣/ ٦٤. (٢) ينظر: بداية المجتهد ص ٢٩٥. (٣) ينظر: المجموع ٧/ ٣١٦. (٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٩٦. (٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ١٩٨. (٦) تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤٠، وينظر: المجموع ٧/ ٣١٦. (٧) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي، شارح صحيح البخاري، مات سنة ٤٤٩ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٣. (٨) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢١. (٩) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٣٨٠١)، وابن ماجة في كتاب المناسك باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣٠٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١/ ٦٢٣، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٨٢، وابن حبان ٩/ ٢٧٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢. (١٠) ينظر: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٣٦٠.