٤٥/ ١ - قال ابن عقيل:({وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا}[المائدة:٢]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}[الجمعة:١٠]، وذلك لا يعطي عندي مذهباً في مسألتنا (١)؛ لأن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن هذه الآيات للإباحة والإطلاقِ بحسب دلالة الإجماع اهـ) (٢).
الدراسة:
أشار ابن عقيل في كلامه إلى مسألتين مترابطتين:
المسألة الأولى: صيغة الأمر بعد الحظر، هل هي للوجوب أو غيره؟ (٣).
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه (٤) والحنابلة (٥).
واستدلوا باستعماله في عرف الناس؛ كمن قال لغلامه: لا تدخل بيت فلان، ثم قال: ادخله. وباستعماله أيضاً في عرف الشارع كما في الآيتين اللتين معنا.
(١) وهي: هل الأمر بعد الحظر للوجوب أو غيره؟. (٢) الواضح ٢/ ٥٢٤، الجدل ص ٣. (٣) وهذا عند من قال بأن: الأصل في الأمر الوجوب. (٤) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٠٤. (٥) ينظر: العدة ١/ ٢٥٦.