وقال الراغب:({يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية [الأنفال:١]، وأصل ذلك من النفل، أي: الزيادة على الواجب، ويقال له النافلة، قال تعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}[الإسراء:٧٩])(١).
وأما النافلة في الشرع، فقد عرفها: بما يثاب فاعله ولا يلام تاركه، وهذا هو تعريف كثير من الأصوليين (٢)، وأُورِد عليه أنه تعريف بالحكم، والأولى أن يقال: هو ما أمر الشارع به من غير إلزام (٣)، وهذا قريب في المعنى من تعريف ابن عقيل الثاني، والترغيب الذي أشار إليه إنما يكون من الشارع.
ومن هنا: يتقوى كلام ابن عقيل في التعريف الشرعي حيث عرفه بحكمه وبذاته، فجمع بينهما حتى يتضح المعرَّف أكثر وأكثر. والله أعلم.