ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (١)، ولكن لا يقر - صلى الله عليه وسلم - على الخطأ إجماعاً (٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في أمور الشرع، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: فالله أحق بالوفاء "(٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعاً مع كونه معرضاً للخطأ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (٤). والله أعلم.
٢٣/ ١ - قال ابن عقيل:({وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي: مع أموالكم اهـ)(٥).
٢٤/ ٢ - وقال أيضاً:(الأكل ههنا: الأخذ، تقول العرب: مالي لا يؤكل: لا يؤخذ اهـ)(٦).
(١) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤. (٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم. (٤) ينظر: إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥. (٥) الواضح ١/ ١٢٠. (٦) الواضح ١/ ١٢١.