١٩/ ١ - قال ابن عقيل:(الحصور: الذي لا حاجة له في هذا الشأن (١) اهـ) (٢).
الدراسة:
فسر ابن عقيل الحصور في هذه الآية بالذي لا حاجة له في النكاح، وهو قول قتادة، والسدي، والحسن (٣)، وهو القول الأول.
القول الثاني: أنه لم يكن له ما يأتي به النساء، روي عن سعيد بن المسيب (٤).
القول الثالث: أنه الذي لا ينزل ماء، روي عن ابن عباس، والضحاك (٥).
القول الرابع: أنه كان يمنع نفسه من شهواتها (٦).
ويجمع هذه الأقوال: أن الحصور الممتنع من جماع النساء إما من العِنَّة، وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة، والثاني أظهر في الآية، لأنه بذلك يستحق المحمدة (٧).
(١) يعني في النكاح. (٢) ينظر: الفنون ٢/ ٤٨٢. (٣) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠ وما بعدها. (٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٣٧٨، وأخرجه الحاكم مرفوعاً ٤/ ٢٧٣ (٧٦١٨) من حديث عمرو - رضي الله عنه -، ولكن لا يصح المرفوع، قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: لا يرفعون هذا الحديث) العلل ٢/ ١٤٠ (١٩١٣). (٥) ينظر: جامع البيان ٥/ ٢٨٠. (٦) ينظر: معاني القرآن للنحاس ١/ ٣٩٢، النكت والعيون ١/ ٣٩٠، زاد المسير ١/ ٣١١. (٧) ينظر: المفردات ص ١٣٥.