قبل حفظه.
(تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها
لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب:
" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له ".
رواه سعيد بن منصور (٦٤٠) بسند صحيح عنه.
٣٢- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
٣٣- باب في خطْبةِ النِّكاحِ
٣٦٣- عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:
أن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:
" ورسوله ":
" أرْسله بالحق بشِيْراً ونذيراً، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛
فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئاً "
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره
فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .
إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد
ربه عن أبي عياض ...
(*) نحو الرواية التي في "الصحيح " برقم (١٨٤٤) . (الناشر) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.