وأخرجه البيهقي (٤/١٩٧) من طريق أخرى عن الليث، ومن طريق عمرو بن
الحارث عن بكر ... به.
[٢٩- باب الصدقة على بني هاشم]
٣٠- باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة
[٣١- باب من تصدق بصدقة، ثم ورثها]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
[٣٢- باب في حقوق المال]
٢٩٣- عن غيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الأية: (والذين يكْنِزون الذهب والفضة) - قال:-؛ كبُر
ذلك على المسلمين؛ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفرجُ عنكم، فانطلق
فقال: يا نبي الله! إنه كبُر على أصحابك هذه الأية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض
المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبّر عمر، ثم قال له:
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها؛ سرتْهُ،
وإذا أمرها؛ أطاعته، وإذا غاب عنها؛ حفظته ".
(قلت: إسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول. بين غيْلان وجعفر بن إياس:
عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.