إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب،
وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني.
والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء" (٨٠٥) .
وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً (٧٢١٩) عن ابن جريج عن ابن
شهاب ... به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس. وقد أعضله مرة؛
فقال: عن ابن شهاب قال ... فذكره مرفوعاً.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (٧٢٠٣) .
[١٦- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة]
[١٧- باب زكاة الفطر]
[١٨- باب متى تؤدى؟]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[١٩- باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟]
٢٨٣- عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من
شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب.
قال: قال عبد الله:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.