قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان
وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:
" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" مقبول "؛ أي: إذا توبع.
وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد
منقطع، كما سبق بيانه هناك.
والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٥١) من طريق الصنف.
[٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]
[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]
[٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟]
٧٨- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ
قال:
دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:
كان رجل منا يذكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن ذلك؟ فقال:
" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل
الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله عليه السلام: " مروا أولادكم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.