إسناده: حدثنا عبّاس العنْبرِيُّ وزياد بن يحيى قالا: ثنا سهل بن حماد عن
أبي مكِيْنٍ: ثنا أبو الفضل ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير أبي الفضل، فهو مجهول- كما
قال الحافظ وغيره-.
والحديث أخرجه البيهقي (٣/٤٦) من طريق المؤلف.
٢٩٤- باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر
٢٩٥- باب منْ فاتته؛ متى يقضيها؟
[٢٩٦- باب الأربع قبل الظهر، وبعدها]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٢٩٧- باب الصلاة قبل العصر]
٢٣٥- حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمْرة عن علي عليه السلام:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل العصر ركعتين.
(قلت: هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب:
أربع ركعات. كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة، وجماعة عن أبي إسحاق
- وهو السّبِيْعِيُ-) .
إسناده: قد ذُكر كما ترى. وهو إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه
علتان:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.