إسناده: حدثنا ابن السرح: ثنا ابن وهب قال: قال مالك ...
قلت: وهذا إسناد موقوف معضل؛ فإن بين مالك وعمر مفاوز كما سبق في
الذي قبله.
[٢٩- باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة]
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٣٠- باب في أخذ الجزية]
٥٣٥- عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حُديرٍ قال: قال
علي:
لئن بقِيْتُ لِنصارى بني تغلب؛ لأقتُلنّ المقاتلة، ولأسْبين الذرية؛ فإني
كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا يُنصروا أبناءهم.
قال أبو داود: " هذا حديث منكر؛ بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا
الحديث إنكاراً شديداً ".
قال أبو علي: " ولم يقرأه أبو داود في العرْضةِ الثانية ".
(قلت: وعلته شريك أو شيخه إبراهيم؛ فإنهما موصوفان بسوء الحفظ) .
إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم. ثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم
النخعي: أخبرنا شريك ...
قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ شريك- وهو: ابن عبد الله النخعي-، قال
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.