٣٤- باب في الذمي يُسْلِم في بعض السّنة؛ هل عليه جِزْية؟
٥٤٣- عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ليس على المسلم جزية ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قابوس فيه لين) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قابوس لين لا يحتج به؛ كما تقدم برقم (٥٣٢) .
والحديث تمام الحديث المتقدم هناك؛ فلا داعي لإعادة تخريجه.
٥٤٤- حدثنا محمد بن كثير قال:
سُئِل سفيان عن تفسير هذا؟ فقال: إن أسْلم؛ فلا جِزية عليه (*) .
(قلت: إسناده مقطوع صحيح) .
هذا إسناد مقطوع صحيح. وقال البيهقي (٩/١٩٩) عقب الحديث:
" وهذا- إن صح- إنما هو في تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا؛
رفع ذلك عنهم ".
[٣٥- باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
(*) هذا الأثر ظاهره أنه من حصة "الصحيح "، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى نقله؛ لذافقد اثبتناه هنا، ووضعناه هناك أيضاً برقم (٢٦٨٧/م) . (الناشر) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute