قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد
أخرجه من حديث جابر مرفوعاً بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣) .
١٨- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه
[١٩- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها]
[٢٠- باب في الولي]
[٢١- باب في العضل]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
٢٢- باب إذا أنْكح الوليّان
٣٥٥- عن الحسنِ عن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من
رجلين؛ فهو للأول منهما ".
(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلساً، هذه
هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه
في الجملة) .
إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير:
أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن
الحسن ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.