(قلت: إسناده ضعيف؟ المُسْلي هذا قال الذهبي: " لا يعرف ") .
إسناده: حدثنا زهيرُ بنُ حربِ: ثنا عبد الرحمن بن مهْدي: ثنا أبو عوانة عن
داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المُسلي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الرحمن المسلي، وهو
مجهول؛ تفرد عنه داود هذا، ولم يوثقه أحد، لكن صحح له الحاكم حديثاً أشار
إليه الحافظ في "التهذيب " ولم أعرفه، والحاكم معروف بتساهله في التصحيح،
وقد مضى له أمثلة عديدة.
والحديث قد خُرج في "الإرواء" (٢٠٣٤) ، ونبهت فيه على وهمين غريبين
للشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
[٤٤- باب ما يؤمر به من غض البصر]
٤٥- باب في وطْءِ السّبايا
[٤٦- باب في جامع النكاح]
[٤٧- باب في إتيان الحائض ومباشرتها]
٤٨- باب في كفارة من أتى حائضاً
[٤٩- باب ماجاء في العزل]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
٥٠- باب ما يُكْرهُ مِنْ ذِكْرِ الرجل ما يكون من إصابتِه أهْلهُ
٣٧٢- عن شيخٍ- من طُفاوة- قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.