إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة
عن أبي موسى الهلالي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل " (٤/٢/٤٣٨) :
" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".
والحديث أخرجه البيهقي (٧/٤٦١) من طريق المصنف.
وأخرجه أحمد (١/٤٣٢) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:
أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،
فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود
فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".
وأخرجه الدارقطني (ص ٤٩٨) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا
سليمان بن المغيرة ... به.
وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (١٧٩٨) .
١٠- باب فيمن حرّم به
١١- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.