وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى.
ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة،
وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (٤/١٨٦) في الوجه الثاني:
" في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ".
وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف " (٨/٤٠١) :
" وهذا صورته مرسل ".
ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يرث المسلمُ الكافر ... ".
وهو في "الصحيح " (٢٥٨٤) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة"
(١١٢٣) بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه (*) -.
[١١- باب فيمن أسلم على ميراث]
[١٢- باب الولاء]
١٣- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل
[١٤- باب في بيع الولاء]
١٥- باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
(*) وقد طبع منها حتما المجلد الثاني عشر. يسر الله إتمامها. (الناشر) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.