وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١).
القول الثاني: إنه سنة:
ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥).
الأدلة:
وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:
١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال:«قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها»(٦).
فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧).
٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل علي غيرها؟ قال:«لا؛ إلا أن تتطوع»(٨).
٣ - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال:(أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).