[المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود]
اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (١):
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال:«إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا»(٦).
ووجه الدلالة: ظاهر:
٢ - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على
(١) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول. (٢) فتح القدير (٢/ ٢٧)، البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢). (٣) المهذب (١/ ١١٩) روضة الطالبين (٢/ ٢٦) المجموع (٤/ ٥٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٦). (٤) المغني (٣/ ١٨٠) الفروع (٢/ ١١٢). (٥) المحلى (٢/ ١٥٦). (٦) سبق تخريجه.