الترجيح:
والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة.
ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية في المذهب (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).
الأدلة:
١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (٥).
والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي (٦).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.
الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.
(١) المبسوط (٢/ ١٠) الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٧) البحر الرائق (٢/ ١٢٦) البناية (٢/ ٧٣٤).(٢) المنتقى (٢/ ٣٥٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٣٢).(٣) المجموع (٤/ ٦٥) المهذب (٢/ ٩٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).(٤) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المستوعب (٢/ ٢٦١).(٥) سبق تخريجه (١٣٥).(٦) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) المجموع والمهذب (٢/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute