وروي عن أحمد (١).
لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات (٢).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.
المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.
[الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح]
اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥)، والشافعية في وجه (٦).
(١) الإنصاف (٢/ ١٩٨).(٢) المجموع (٤/ ٦٥).(٣) فتح القدير (٢/ ٢٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩) المبسوط (٢/ ١٠).(٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٦٢) الشرح الكبير (١/ ٣٠٧).(٥) (٢/ ٣٦٠) الإنصاف (٢/ ١٦٧) المبدع (٢/ ٣١).(٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute