٢ - وقياسًا على الصلاة (١).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
[المسألة السادسة: في التسليم]
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه.
الفرع الثاني: في عدده.
[الفرع الأول: في حكمه]
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤).
واستدلوا بما يلي:
١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).
(١) المبدع (٢/ ٣١).(٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).(٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).(٤) المغني (٢/ ٣٦٢).(٥) سبق تخريجه.(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute