٢ - وقياسًا على الصلاة (١).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
[المسألة السادسة: في التسليم]
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه.
الفرع الثاني: في عدده.
[الفرع الأول: في حكمه]
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤).
واستدلوا بما يلي:
١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).
(١) المبدع (٢/ ٣١).(٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).(٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).(٤) المغني (٢/ ٣٦٢).(٥) سبق تخريجه.(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.