[المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة]
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود.
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (١).
وإنما يكره لما يلي:
١ - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (٢).
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (٣).
٢ - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (٤).
٣ - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (٥).
٤ - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (٦).