ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.
[المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير]
اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:
القول الأول: أنه يسن:
ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (١)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٢).
قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (٣).
القول الثاني: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في تكبيرة الهوى (٦) ِ، والحنابلة في قول (٧).
واحتج لهذا القول بما يلي:
١ - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (٨).
(١) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.انظر: المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).(٢) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣١).(٣) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ١٢٦) المغني (٢/ ٣٦١).(٤) البناية (٢/ ٧٣٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).(٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٨).(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٩٤) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).(٧) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).(٨) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute