[المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء]
مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية (١).
القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:
ذهب إليه الحنابلة (٢).
واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد (٣).
أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد (٤).
القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:
ذهب إليه النخعي (٥).
ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.
القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:
ذهب إليه الحنفية (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)،
(١) الخلاف عند المشترطين للطهارة، ثم هو في غير العادم للماء، أو العاجز عن استعماله وإلا فله التيمم قولاً واحدًا.(٢) انظر: المغني (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).(٣) المغنى (٢/ ٣٥٩) كشاف القناع (١/ ٤٤٥).(٤) كشاف القناع (١/ ٤٤٥) المغنى (٢/ ٣٥٩).(٥) المغني (٢/ ٣٥٩).(٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦).(٧) المغنى (٢/ ٣٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute