اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة للمستمع على قولين:
القول الأول: إنه واجب:
ذهب إليه الحنفية (٢) وأحمد في رواية عنه (٣) اختارها
(١) المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرها، بلا نزاع، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣) كشاف القناع (١/ ٤٤٥). (٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٤).