اختلف أهل العلم في السجود في (ثانية الحج) وفي (ص) وفي السجود في المفصل، أي: في (النجم) وفي (الانشقاق) وفي (العلق)(١)؛ وإليك تفصيل أقوالهم في ذلك:
أولاً: السجدة الثانية في الحج:
القول الأول: أنها في مواضع السجود:
ذهب إليه مالك في رواية عنه (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٤)، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (٥) وداود (٦).
الأدلة:
١ - حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:«أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة؛ منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان»(٧).
(١) مواهب الجليل (٢/ ٦١). (٢) مواهب الجليل (٢/ ٦١). (٣) المهذب (١/ ٩٢) الحاوي (٢/ ٢٠٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٨) المجموع (٤/ ٦٢)؟ (٤) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المبدع (٢/ ٣٠) الفروع (١/ ٥٠٢) المستوعب (٢/ ٢٥٦) المغني (٢/ ٣٥٥). (٥) المغني (٢/ ٣٥٥) المجموع (٤/ ٦٢). (٦) المجموع (٤/ ٦٢). (٧) أخرجه أبو داود في كتاب السجود، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن (١/ ٣٢٤) (١٤٠١) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب عدد سجود القرآن (١/ ٣٣٥) (١٠٥٧) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٣) والدارقطني في كتاب الصلاة باب سجود القرآن (١/ ٤٠٨). والحديث قد اختلف فيه؛ فقال النووي في موضع: حسن. وقال في موضع آخر وهو حديث صحيح انظر: المجموع (٤/ ٦٠، ٦٢). وقال الحاكم عقبه: ورواته مصريون قد ا حتج الشيخان بأكثرهم (١/ ٢٢٣).
وقال الحافظ في الدراية (١/ ٢١٠) في إسناده عبد الله بن منين، وهو مجهول اه. وقال عبد الحق: وعبد الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٠). وقال ابن حزم: لم يصح فيه نص (٥/ ١٥٧).