٢ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (١).
القول الثاني: أنه يكره:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٢).
واحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (٣).
ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (٤).
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.
[الجانب الثاني: في سجود المأموم]
هذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتبعه في سجوده:
ذهب إليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في قول (٧).
١ - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
(١) المبسوط (٢/ ١٠).(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٥٥).(٣) المغنى (٢/ ٣٧١).(٤) الشرح الممتع لزاد المستقنع (٤/ ١٤٨).(٥) المبسوط (٢/ ١٠).(٦) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).(٧) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute