الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ:{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}(١).
٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ:{وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢).
٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع»(٤).
[المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه]
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.
القول الأول: أنه لا يسجد:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥). (٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥). (٣) يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٦٩) ولم أجده. (٥) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) فتح القدير (٢/ ١٤). (٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٧) المجموع (٤/ ٥٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠). (٨) المبدع (٢/ ٢٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٦).