[المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة]
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.
المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.
[المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع]
ذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢).
واستدلوا: بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣).
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤).
[المسألة الثانية: في رفع اليدين]
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:
(١) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).(٢) انظر للحنفية (بدائع الصنائع ١/ ١٨٨). وللمالكية: المدونة (١/ ١١١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وللشافعية المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١).وللحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٩) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٨).(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (١/ ١٩١).(٤) انظر: المجموع (٤/ ٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute