المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود (١)
الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:
اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:
القول الأول: إنه يشترط:
ذهب إليه مالك في المشهور عنه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (٥).
واستدلوا بما يلي:
١ - ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله:«كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا»(٦).
ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.
ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (٧).
(١) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع. (٢) مواهب الجليل (١/ ٦٠) المعونة (١/ ٢٨٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٩) المنتقى (١/ ٣٥٣) الفواكه (١/ ٢٩٤). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩) الفروع (١/ ٥٠٠) المغني (٢/ ٣٦٧). (٤) المجموع (٤/ ٥٨). (٥) المغني (٢/ ٣٦٧). (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (٢/ ١٩) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (٢/ ٥٥٦). (٧) أنظر: تخريجه.