وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة، لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث، وصحة ما أوردوه من القياس، وكما لو كان في صلاة جهرية، والله أعلم.
[المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة]
اختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يقوم مقامه:
ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه، اختاره بعض أصحابه (٢).
واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى عن داود:{وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}[ص: ٢٤].
والدلالة فيه من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالآية السجود، لأنه قال:{وَخَرَّ} ولا يقال للراكع: خر.
الوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة، لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة، لا لسجود التلاوة (٣).