الوجه الثاني: في الاستدلال.
أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الذي روي عنه عليه السلام السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (٢).
الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.
٢ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (٣).
٣ - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (٤).
القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:
ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧).
١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (٨).
(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٨٠).(٢) المغني (٢/ ٣٦٩).(٣) ذكره السرخسي في المبسوط (٢/ ٨) ولم أجده.(٤) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠).(٥) المدونة (١/ ١١١) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢) شرح الخرشي (١/ ٣٥٦).(٦) المجموع (٤/ ٧٢).(٧) المغني (٢/ ٣٦٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤).(٨) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute