قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ﵀ فِي [الْعِلَلِ](١/ ٤٤١): «وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:"من نذر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين". وذكر الحديث.
فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه، والموقوف الصحيح.
قلت لهما: الوهم ممن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة، أو من ابن كاسب» اهـ.