للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقصد إذا كان كاذباً أن يكون كافراً ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين: فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق في أحد الموضعين وبين الحلف بذلك يفرق به في الموضع الآخر؛ لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له؛ ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق بل إنَّما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم» اهـ.

٥ - يخرج من قيد: «مُتَعَمِّدًا». من حلف بذلك مخطأ، كمن يحلف على شيء يغلب على ظنه فلا يكون كذلك.

٦ - وفيه حرمة جناية الإنسان على نفسه بالقتل، وبيان أنَّ ذلك من كبائر الذنوب.

قُلْتُ: ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، وليس ذلك من الشهادة في شيء، وإنَّما هو من قتل النفس المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.

٧ - وفيه أنَّ الإنسان مستأمن على نفسه فليس له أن يتصرف في بدنه بما يشاء.

٨ - وفيه مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.

وفي الباب ما رواه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩) عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>