يعتبر له النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث، بخلاف ما نحن فيه» اهـ.
قُلْتُ: والذي يظهر لي هو صحة ما ذهب إليه الجمهور.
وهكذا في تقديم الجد على الابن نزاع فقدمه عليه الإمام الشافعي، وأحمد في رواية وأبو حنيفة، وقدم الابن عليه الإمام مالك، وأحمد في رواية، وجميع من سبق فيما مضى.
والإمام الشافعي ﵀ لا يرى ولاية في النكاح للابن. وهذا خلاف الصواب.
وهو قول مالك؛ لأنَّ الجد يدلي بأبوة الأب، والأخ يدلي ببنوة، والبنوة مقدمة، وعن أحمد أنَّ الجد والأخ سواء؛ لاستوائهما في الميراث بالتعصيب، واستوائهما في القرابة، فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين، ولأنَّهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر، فاستويا في الولاية كالأخوين.