قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ](٤/ ٢٧٨): «قال صاحب "العين": العَنَطْنَطَة: الطويلة العنق مع حسن قوام. والعنط: طوال العنق» اهـ.
وأمَّا ما جاء في مسلم (١٤٠٥) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا». فعام أوطاس هو عام الفتح، وأوطاس وادٍ في الطائف.
وَقَالَ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ١١١): «وأمَّا نكاح المتعة، فثبت عنه أنَّه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنَّه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم