للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومثل: أبي الشعثاء جابر بن زيد، والشعبي، وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس، وجميع أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني وغيرهم، وهو قول للشافعي إلى حرمة أن يتزوج الرجل بامرأة بنية التحليل من غير أن تعلم المرأة بذلك ولا طليقها ولا أولياؤها وجعلوا ذلك من التحليل، فأي فرق بين نية التحليل ونية المتعة.

أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ فِي [إِقَامَةِ الدَّلِيْلِ عَلَى إِبْطَالِ التَّحْلِيْلِ] (١/ ١٤):

«وبينهما فرق بين فإن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلاً، وإنَّما غرضه إعادتها إلى المطلق، والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات، ثم حرم ولم يبح التحليل قط» اهـ.

قُلْتُ: ولو تزوج امرأة واشترط أن يطلقها في أجل معلوم أو مجهول فهو نكاح متعة على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>