للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٥):

«وأمَّا "المحرمات بالصهر" فيقول: كل نساء الصهر حلال له إلَّا أربعة أصناف بخلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام؛ إلَّا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال؛ إلَّا أربعة أصناف وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>