لكان لفساده خرج عن حكمه لأنَّه خارج يوجب الغسل فإذا تغير عن صفة الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أنَّ من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل مع أنَّ ظاهر حاله أنَّه يخرج بغير شهوة» اهـ.