للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لكان لفساده خرج عن حكمه لأنَّه خارج يوجب الغسل فإذا تغير عن صفة الصحة والسلامة لم يوجب كدم الاستحاضة مع دم الحيض وذكر القاضي في الجامع رواية ثانية له يوجب الغسل على أي صفة خرج بشهوة أو بغير شهوة للعمومات فيه وأخذها من نصه على أنَّ من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل مع أنَّ ظاهر حاله أنَّه يخرج بغير شهوة» اهـ.

قلت: حديث علي رواه أحمد (٨٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا رِزَامُ بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: "إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ"».

قلت: هذا حديث حسن. جواب التيمي مختلف فيه ولا ينزل حديثه عن الحسن. والله أعلم.

وروى أحمد (٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي في [المجتبى] (١٩٣)، [الكبرى] (١٩٩)

من طريق عَبِيدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي رُكَيْنٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ"».

قلت: هذا حديث حسن من أجل عبيدة بن حميد.

قال العلامة ابن قدامة في [المغني] (١/ ٣٣٣):

«وَالْفَضْخُ: خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>