للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهكذا يدخل في ذلك بنات الأخت إذا كانت الأخ من زنا، وهكذا البنات اللاتي نسبن للأخت عن طريق الزنا.

قُلْتُ: والزنا في جميع ما سبق ينشر الحرمة.

وهؤلاء هنَّ المحرمات على التأبيد من جهة النسب، ويحرم نظيرهن من جهة الرضاع.

قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

قُلْتُ: ويدخل في الأمهات المرضعات: الأمهات اللاتي أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن علت درجتهن.

ويدخل في الأخوات من الرضاعة: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان، لهما لبن أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى، فهي أختك محرمة عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>