للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الراعي"، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب، وأجمعت الأمة على تحريم أمه عليه. وخلقه من مائها، وماء الزاني خلق واحد، وإثمهما فيه سواء، وكونه بعضاً له مثل كونه بعضاً لها، وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها، ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده، ويقول: هو نكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذى خلقه الله من مائه، وأخرجه من صلبه، كما يستفرش الأجنبية» اهـ.

ويدخل في الحرمة ابنة ابنته من الزنا، وهكذا إذا زنت ابنته أو ابنه من الصلب فإنَّ بناتهم يحرمنَّ عليه مهما نزلن.

قُلْتُ: وابنة من لاعنها محرمة على الملاعن درءاً للشبهة وإن لم تدخل في لفظ البنات.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٩):

«وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلَّا نزاع شاذ؛ مع أنَّ نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة» اهـ.

ويدخل في الأخوات: الشقيقات، أو لأب، أو لأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>