للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: كم أفرغت؟ قلت: لا أدري، فقالَ: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ويقول: هكذا كانَ رسول الله يتطهر.

وليس في هذه الرواية التسبيع في سوى غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء.

ويتحمل أن المراد به: التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر.

وشعبة مولى ابن عباس، قالَ مالك: ليس بثقة، وقال - مرة -: لا يشبه القراء، وقال أحمد ويحيى: لابأس به، وقال يحيى - مرة -: لايكتب حديثه، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً فأحكم لهُ بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به.

ونقل حرب عن إسحاق، أنَّه قالَ في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثاً، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثاً إلى السبع، ولا يزيد على ذَلِكَ، إلَّا أن لا ينقي» اهـ.

٤ - استحباب تخليل شعر الرأس قبل إفاضة الماء عليه.

قال الحافظ ابن رجب في [فتح الباري] (٢/ ٣٨): «وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي ، لم ينتبه لها أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وأدائه.

ولم أر من صرح به منهم، إلَّا صاحب "المغني" من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد: الغسل على حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>