للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" لهُ عن فضيل ابن مرزوق، عن عطية، قالَ: سأل رجل أبا سعيد الخدري: كم يكفي لغسل رأسه؟ قالَ: ثلاث حفنات - وجمع يديه - وذكر بقية الحديث.

ومما يستدل به تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة: ما خرجه أبو داود، من رواية حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، في صفة غسل النبي ، قالت: وأفرغ على رأسه ثلاثاً، فإذا فضلت فضلة صبها عليهِ.

والمراد: بعد الفراغ من غسل بقية جسده، وإلَّا لم يكن لقولها: "فإذا فضلت فضلة" معنى.

وروى وهيب هذا الحديث، عن هشام، وقال فيهِ: "ثم أفاض الماء على جسده، فإن بقي في الإناء شيء أفرغه عليهِ".

ورواه - أيضاً - مبارك بن فضالة، عن هشام - بنحوه.

خرجهما ابن جرير الطبري.

وقالت طائفة: لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به المارودي من الشافعية، وأصحاب مالك.

وحكى الإمام أحمد أنَّ ابن عباس كانَ يغتسل من الجنابة سبع مرار.

وقال: هوَ من حديث شعبة - يعني: مولى ابن عباس -، مشهور عنه.

قالَ: وأمَّا حديث النبي ، فإنَّه كانَ يحفن على رأسه ثلاثاً.

وهذا الحديث خرجه أبو داود من رواية ابن أبي ذئب، عن شعبة - وهو: مولى ابن عباس -، أنَّ ابن عباس كانَ إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده

<<  <  ج: ص:  >  >>