للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ في [الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ] (٦/ ٥٦٦) معقباً على قول شعبة: «قُلْتُ: لما علمه من سوء حفظه، وكذا قال الترمذي وغيره لم يرفعه غير سماك» اهـ.

قُلْتُ: حديث ابن أبي هند عن سعيد بن جبير رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٦١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ، فَيُعْطِي بِقِيمَتِهِ دَنَانِيرَ، إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا».

ورواه النسائي (٤٥٨٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا، يَعْنِي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ».

قُلْتُ: أبو هاشم هو الرماني يحيى بن دينار.

وبهذا يتبين أنَّ الصحيح في الحديث الوقف. والله أعلم.

والذي يظهر لي في هذه المسألة صحة هذه المصارفة، على ما قرره العلامة ابن قدامة .

٥ - وعموم الحديث يشمل النهي عن بيع حلي الذهب بالدينار مع التفاضل، وحلي الفضة بالدرهم مع التفاضل.

وقد نازع في ذلك بعض العلماء.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ١٨٨):

<<  <  ج: ص:  >  >>