الصرف؟ السائل: يعطى العميل بطاقة ويدخلها في الآلة ويطلب نقداً؛ علماً بأنَّ المشتري لا يدفع نقداً، وإنَّما يدخل بطاقته في الجهاز ويحول المبلغ الذي اشترى به على حساب صاحب المحل دون أن يكون هناك تقابض؟
هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة؛ لأنَّه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أمَّا إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر فليس هناك تقابض في هذه الحال، ولذلك لا نرى جواز ذلك.
أمَّا في غير الذهب والفضة فهذا لا بأس به، وهو من التسهيل على المشتري، فمثلاً: يدخل الرجل ويشتري سلعاً بثلاثة آلاف ريال -مثلاً- ولا يدفع نقداً، بل يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رصيد صاحب المحل عن طريق هذا الجهاز، فهذا شيء طيب ولا شيء فيه» اهـ.
قُلْتُ: وهذا هو الذي يظهر لي صحته، والحجة في ذلك حديث الباب. والله أعلم.
ومن رأى أنَّ القيد المصرفي يدخل في القبض فالظاهر أنَّهم يجيزون ذلك.
٤ - واحتج به لمذهب الشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له عليه، وإن كان قد حل أجلهما جميعًا لأنَّه يدخل في معنى نهيه عليه الصلاة السلام عن بيع الذهب بالورق دينًا.