المذهب الأول: المنع مطلقاً وهو مذهب سلمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى](٢١/ ٢٦٦)، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأكثر السلف.
المذهب الثاني: الجواز مطلقاً وهو مذهب داود الظاهري، وابن حزم، والشوكاني.
المذهب الثالث: جواز المس لمن كان محدثاً الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو مذهب الشعبي، والضحاك.
المذهب الرابع: جواز المس بظهر الكف دون بطنه، وهو مذهب الحكم وحماد.