بل الحديث يدل على أنَّ الذي كان مقرراً عند عائشة ﵂ هو المنع، ولم ينكر عليها النبي ﷺ ذلك وإنَّما أنكر عليها ظنها أنَّ الحائض ليس لها أن تدخل يدها إلى المسجد. فالحديث في الحقيقة يصح أن يكون من جملة حجج المانعين لمكث الحائض في المسجد.
٤ - عدم منع النبي ﷺ الكافرين من دخول مسجده، والكافر لا يغتسل من الجنابة.
وأجاب عن ذلك العلامة ابن القيم ﵀ في [أحكام أهل الذمة](١/ ٤٠٧ - ٤٠٨) فقال: